المحقق الحلي

22

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الثالثة إذا انقطع لدون عشرة ف عليها الاستبراء ب القطنة فإن خرجت نقية اغتسلت وإن كانت متلطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي لها عشرة أيام وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها فإن استمر إلى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من صوم وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا . الرابعة إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية . الخامسة إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها القضاء وإن كان قبل ذلك لم يجب وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة وجب عليها الأداء « 1 » ومع الإخلال القضاء « 2 » . وأما ما يتعلق به فثمانية أشياء الأول يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن ويكره حمل المصحف ولمس هامشه ولو تطهرت لم يرتفع حدثها . الثاني لا يصح منها الصوم . الثالث لا يجوز لها الجلوس في المسجد ويكره الجواز فيه . الرابع لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم ويكره لها ما عدا ذلك وتسجد لو تلت السجدة « 3 » وكذا إن استمعت على الأظهر « 4 » .

--> ( 1 ) التوضيح 1 / 23 : لرواية « من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت كله » . ( 2 ) أي : ومع الاخلال بالأداء ، يجب عليها القضاء . ( 3 ) التوضيح 1 / 24 : لعدم اشتراط الطهارة في سجدة التلاوة . ( 4 ) المسالك 1 / 30 : المراد بالاستماع : الاصغاء إلى القارئ .